الحر العاملي
259
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم . [ 11972 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ( 1 ) عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ وقال : نعم ، وزده ، قلت : اعطيه مائة ؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت ( 2 ) أن تغنيه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمار مثله ( 3 ) . [ 11973 ] 4 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل : كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أعطيت فأغنه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله إلا الأول . [ 11974 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
--> 3 - الكافي 3 : 548 / 2 ، والتهذيب 4 : 64 / 173 . ( 1 ) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ) . وجاء أيضا في الهامش ما نصه : ( في التهذيب : " محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتيبة " وهو سهو ) ( منه بخطه ) . ( 2 ) في التهذيب زيادة : على ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) المقنعة 40 . 4 - الكافي 3 : 548 / 3 . ( 1 ) التهذيب 4 : 64 / 174 . 5 - التهذيب 4 : 63 / 170 .